Admin Admin
مزاجي : هوايتي : المهنة : الجنس : عدد المساهمات : 1061 السٌّمعَة : 13 تاريخ التسجيل : 26/08/2013
| موضوع: اضحية العيد السبت أكتوبر 12, 2013 11:28 am | |
| الحمد لله ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام على أشرف المرسلين، محمّدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين، أمّا بعد: فهذه بعض أحكام الأضحية التي ينبغي لكلّ مسلم معرفتها تحقيقا للرّكن الثّاني لقبول العمل، ألا وهو متابعة النبيّ صلّى الله عليه وسلّم في عبادة الله وحده. 1- التّعريف بالأضحية: الأضحية: هي ما يذبح يوم عيد الأضحى من بهيمة الأنعام تقرّبا إلى الله تعالى. قال النّووي رحمه الله في " المجموع " (8/382):" قيل سمّيت بذلك لأنّها تُفعل في الضّحى، وهو ارتفاع النّهار ".
وقال الحافظ (3/10):" كأنّ تسميتها اشتُقّت من اسم الوقت الذي تشرع فيه ".
ومن هذا التّعريف ندرك:
أنّ ما يُذبح في غير هذا الوقت لا يعتبر أُضحية، إلاّ من عذر.
وأنّ ما يذبح من غير الأنعام لا يُعتبر أُضحية.
وأنّ ما يذبح بغير نيّة التقرّب إلى الله لا يُعتبر أُضحية.2- حكم الأضحية: ختلف العلماء في حكمها على ثلاثة أقوال:
- القول الأوّل: أنّها واجبة على القادر.
وهو قول الإمام أبي حنيفة، ورواية عن مالك وأحمد، والثّوري، والأوزاعي، وربيعة، والليث، وهو الظّاهر للأدلّة التّالية:
1- ما رواه أحمد وابن ماجه وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: (( مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ، فَلاَ يَقْرَبَنَّ مُصَلاّنَا )) [حديث حسن].
قال السّندي رحمه الله:" ليس المراد أنّ صحة الصلاة تتوقّف على الأضحية، بل هو عقوبة له بالطّرد عن مجالس الأخيار، وهذا يفيد الوجوب، والله تعالى أعلم ".
2- ما رواه أحمد وأبو داود عن مخنف بن سليم أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: (( يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ عَلَى أَهْلِ كُلِّ بَيْتٍ أُضْحِيَةُ كُلَّ عَامٍ )).
[حديث حسن].
- القول الثّاني: أنّها فرض كفاية، قال الحافظ:" وفي وجه للشّافعية من فروض الكفاية ".
- القول الثّالث: للجمهور أنّها سنّـة مؤكّدة، قال ابن قدامة في "المغني"(9/345):
" روي ذلك عن أبي بكر، وعمر، وبلال، وأبي مسعود البدري رضي الله عنهم.
وبه قال سويد بن غفلة، وسعيد بن المسيب، وعلقمة، والأسود، وعطاء، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وابن المنذر " اهـ.
وموقف الجمهور من أدلّة الموجبين ثلاثة مواقف:
1- الموقف الأوّل: منهم من حكم على الحديثين بالضّعف.
2- الموقف الثّاني: منهم من حكم على الحديث الثّاني فحسب بالضّعف.
أمّا الأوّل فحكموا عليه بالوقف على أبي هريرة، كما قال الإمام الطّحاوي والحافظ ابن حجر، وقد عارضه غيره من الصّحابة.
روى البيهقي (9/295) عن حذيفة بن أسيد قال:" رأيت أبا بكر وعمر كانا لا يُضحّيان كراهية أن يُقتدى بهما ".
[قال في "الإرواء" (4/354): وهو صحيح].
وروى أيضا بإسناد صحيح عن أبي مسعود البدري قال:" إنّي لأدع الأضحى وإنّي لموسر، مخافة أن يرى جيراني أنّه حتم عليّ ".
3- الموقف الثّالث: قالوا: إنّها سنّة مؤكّدة وذلك لأجل هذين الأثرين، وتصحيحا للحديثين الواردين.
ونظّروا لذلك بقوله صلّى الله عليه وسلّم: (( غُسْلُ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ ))، وقوله: (( الوِتْرُ حَقٌّ )).
وقاسوا على قوله صلّى الله عليه وسلّم: (( مَنْ أَكَلَ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا ))، فكما أنّ أكل البصل والثوم غير محرّم، فالأضحية ليست واجبة.
الاشتراك في الاضحية: لا يجوز الاشتراك في الأُضحية إن كانت من الضّأن، وإنّما يصحّ الاشتراك في الإبل والبقر.
ذلك لأنّ الأُضحية عبادة وقُربة إلى الله، فلا يجوز وقوعها إلاّ على الوجه الذي شرعه الله زمنا وعددا وكيفية.
قال أهل العلم: يشترك سبعة من البيوت في البقر والإبل؛ للحديث الذي رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: ( نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ ).
أمّا الشّاة فلا تُجزئ إلاّ عن بيت واحد للحديث السّابق ذكره: (( إِنَّ عَلَى أَهْلِ كُلِّ بَيْتٍ أُضْحِيَةٌ كُلََّ عَامٍ )).
[معنى أهل بيت واحد: أهل الرّجل الذين هم تحت كفالته ونفقته، ولو كانوا مائة نفس]شروط الأضحية يشترط في الأضحية شروط في الجنس، والسنّ، والوصف.
1- أمّا الشّروط التي يجب توفرّها في الجنس: أن تكون من الأنعام، قال تعالى:{ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ }.
والأنعام هي: الإبل، والبقر، والغنم. ( والغنم يشمل الضّأن والمعز ).
وأفضلها الغنم، فالبقر، فالإبل [هذا لغير الحاجّ المتمتّع والقارن].
قال النّووي رحمه الله:
" وأجمع العلماء على أنه لا تجزي الضحية بغير الإبل والبقر والغنم, إلاّ ما حكاه ابن المنذر عن الحسن بن صالح أنه قال: تجوز التضحية ببقرة الوحش عن سبعة، وبالظبي عن واحد، وبه قال داود في بقرة الوحش، والله أعلم "اهـ.
2- أمّا الشّروط التي يجب توفّرها في السنّ: فلا يقبل من الإبل والبقر والماعز إلاّ الثّـني.
لما رواه مسلم عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنْ الضَّأْنِ )).
قال النّووي:" قال العلماء: المسنة هي: الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم فما فوقها، وهذا تصريح بأنّه لا يجوز الجَذَع من غير الضأن في حال من الأحوال، وهذا مجمع عليه على ما نقله القاضي عياض "اهـ.[1]
الثّني من الإبل: هو ما أكمل خمس سنوات، ودخل في السّادسة.
والثّني من البقر والمعز: هو ما أكمل سنتين ودخل في الثّالثة.
أمّا الضّـأن [الكبش والنّعجة] فيجزئ فيها الجَذَع: وهو ما استكمل سنةً على الصّحيح.
وهذا قول أئمّة اللّغة، وجمهور الفقهاء. قال النّووي رحمه الله:
" والجذع من الضأن: ما له سنة تامة، هذا هو الأصح عند أصحابنا، وهو الأشهر عند أهل اللغة وغيرهم. وقيل: ما له ستة أشهر، وقيل: سبعة، وقيل: ثمانية، وقيل: ابن عشرة ..".
[انظر" فتح الباري (10/12)، و" المجموع " للنّووي (13/118)].
نعم، قال بعض أهل العلم: إنّ الضّأن إذا كان أقلّ من سنة، وكان يشبه ابن السّنة التّامّة، فيجزئ إن شاء الله.
3- أمّا الأمور التي ينبغي توفّرها في الوصف: فهي تدور بين الاستحباب والوجوب.
فنذكر ما هو على سبيل الأفضليّة، ثمّ العيوب التي تردّ بها الأضحية.آداب الذّبـح : 1- اختيار آلة حادّة، حتّى لا يُعذّب الحيوان: فإنّ الله قال:{ وَأَحسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُحسِنِينَ }.
وفي الحديث الّذي رواه مسلم عن شدّاد بن أوس رضي الله عنه أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال:
(( إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ فِي كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا القِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلِْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلِْيُرحْ ذَبِيحَـتَـهُ )).
2- من الرّفق بالحيوان أن لا يشحذ السّكين أمام الأُضحية، ولا يذبحها بحضرة أضحية أخرى، ولا يجرّها بعنف للذّبح.
فقد " مَرَّ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم بِرَجُلٍ يَشْحَذُ سِكِّينَهُ أَمَامَ الأُضْحِيَةِ، فَقَالَ: (( أَفَلاَ قَبْلَ هَذَا ؟ أَتُرِيدُ أَنْ تُمِيتَهَا مَوْتَـَتيْنِ، هَلاَّ حَدَدْتَ شَفْرَتَكَ قَبْلَ أَنْ تُضْجِعَهَا ؟)).
3- وتوضع الأُضحية على جانبها الأيسر، ويضع الذّابح قدمه اليمنى على جانبها الأيمن.
4- يوجّه وجه الأُضحية إلى القبلة، كما يشير إليه حديث جابر رضي الله عنه عند أبي داود حين قال:" كَانَ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم إِذَا أَرَادَ أَنْ يَذْبَحَ ذَبِيحَتَهُ وَجَّهَهَا ..." أي: إلى القبلة.
5- ذكر اسم الله:
فيقول عند الذّبح :" بسم الله، والله أكبر، اللهمّ هذا منك ولك، اللهمّ تقبّل منّي ".
وقد اختلف العلماء اختلافا كبيرا في حكم من ترك التّسمية على خمسة أقوال، لذلك على المسلم أن يُراعي ذكرَ اسم الله خروجا من خلاف العلماء.
6- ولا يجوز أن يشرع في سلخها وكسر عظمها قبل خروج روحها، قال عمر بن الخطّاب رضي الله عنه:
" لاَ تَعْجَلُوا الأَنْفُسَ حَتَّى تُزْهَقَ " [انظر " فتح الباري "(9/526)].
7- لا بدّ من مراعاة وقت الذّبح: وهو بعد صلاة العيد يوم الأضحى إلى آخر يوم من أيّام التشريق.
وأيّام التشريق: ثلاثة بعد يوم العيد، فتكون أيّام الذّبح أربعة، ويجزئ الذّبح ليلا، والذبح في النهار أفضل، وأفضله يوم العيد، ثم ما بعده على التّوالي.
ولا تصحّ الأضحية قبل وقتها، ولا تصحّ أيضا بعده، إلاّ من عذر.
ومن ذبح قبل الصّلاة فعليه الإعادة، لما رواه البخاري ومسلم عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قال: قَالَ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم:
(( إِنَّ أَوَّلَ قَالَ مَا نَبْدَأُ فِي يَوْمِنَا هَذَا: أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ نَحَرَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنْ النُّسْكِ فِي شَيْء ٍ)).
8- ومن السنّة أن لا يأكل المضحي شيئا يوم النحر حتى يضحي فيأكل من أضحيته ، فقد روى الدّارمي عن أَبِي موسى الأشعريّ رضي الله عنه أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم كان يفعل. | |
|
MEDECINEDZ عضو مميز
مزاجي : هوايتي : المهنة : البلد : الجنس : عدد المساهمات : 500 السٌّمعَة : 0 تاريخ الميلاد : 01/12/1980 تاريخ التسجيل : 03/09/2015 العمر : 43
| موضوع: رد: اضحية العيد الإثنين سبتمبر 07, 2015 6:39 pm | |
| أج ــمل وأرق باقات ورودى
لردك الجميل ومرورك العطر
تــ ح ــياتيـ لكــ
كل الود والتقدير
دمت برضى من الرح ــمن
لك خالص إحترامى
| |
|