فتاوى للسيد القائد - أحكام غسل الجنابة (منقول)
س167: هل يجوز للجُنُب أن يصلي بتيممه وبنجاسة بدنه وثوبه إذا ضاق الوقت، أم يتطهر ويغتسل ويصلي قضاءً؟
ج: لو لم يَسَع الوقت لتطهير البدن والثوب، أو تبديل الثوب، ولم يتمكن من الصلاة عارياً لبرد ونحوه، صلّى مع التيمم بدلاً عن غسل الجنابة في النجس ويجزيه ولا يجب عليه القضاء.
س168: هل وصول المنيّ الى داخل الرحم بدون إدخال موجب للجنابة؟
ج: لا تتحقق الجنابة بذلك.
س169: هل يجب الغُسل على النساء بعد المعاينة الداخلية بواسطة الآلات الطبية؟
ج: لا يجب الغسل طالما لم يخرج المنيّ.
س170: إذا حصل إدخال بمقدار الحشفة ولكن لم يخرج المنيّ، ولم تصل المرأة الى ذروة لذتها، فهل يجب عليها فقط الغسل، أم يجب على الرجل فقط، أم يجب على الإثنين معاً؟
ج: في الفرض المذكور يجب الغسل عليهما.
س171: بالنسبة الى احتلام النساء، في أي صورة يجب عليهن غسل الجنابة؟ وهل الرطوبة التي تخرج عند ملاعبة أو مداعبة الرجال لهن لها حكم المنيّ؟ وعليه يجب عليهن الغسل بالرغم من عدم حصول الفتور في البدن وعدم بلوغهن اللذة؟ وعموماً كيف تتحقق الجنابة في النساء بدون مجامعة؟
ج: اذا وصلت المرأة الى ذروة اللذة وخرجت منها رطوبة مع فتور البدن تحققت لديها الجنابة ووجب عليها الغسل ولكن اذا شكت في وصولها الى الحالة المذكورة أو في خروج الرطوبة فلا شيء عليها.
س172: هل يجب الغُسل على الفتاة إذا تحركت شهوتها لقراءة كتاب غرامي أو لسبب آخر؟ وإذا وجب الغُسل فأي غُسل يجب عليها؟
ج: قراءة الكتب المثيرة للشهوة غير جائز؛ وعلى كل حال يجب عليها غسل الجنابة في صورة خروج المنيّ.
س173: إذا اغتسلت المرأة مباشرة بعد مقاربة زوجها وبقي منيّه داخل رحمها، فهل غسلها صحيح فيما لو خرج منها المنيّ بعد الغسل؟ وهل المنيّ الخارج بعده طاهر أم نجس؟ وهل يوجب الجنابة مجدداً؟
ج: غسلها صحيح، والرطوبة الخارجة منها بعد الغسل اذا كانت منيّاً فهي نجسة ولكنها اذا كانت منيّ الرجل فلا توجب الجنابة مجدّداً.
س174: إنني ومنذ مدة ابتُليت بالشك في غسل الجنابة بحيث إنني لا أقارب زوجتي، ومع ذلك تنتابني حالة غير إرادية فأظن أن غسل الجنابة صار واجباً عليّ، بل يومياً أغتسل مرتين أو ثلاث مرات، ولقد أزعجني هذا الشك، فما هو تكليفي؟
ج: لا يترتب حكم الجنابة مع الشك فيها، إلاّ أن تخرج منك رطوبة ترافقها العلامات الشرعية لخروج المنيّ، أو تتيقن بخروج المنيّ منك.
س175: هل يصح غسل الجنابة حال الحيض بحيث يكون مُسقطاً لتكليف المرأة الـجُنُب؟
ج: في الفرض المذكور صحة الغسل محل إشكال.
س176: المرأة الـجُنُب حال الحيض أو التي حاضت حال الجنابة هل يجب عليها غسل الجنابة بعد أن تَطهُر أم أنه لا يجب عليها لأنها كانت غير طاهرة؟
ج: يجب عليها غسل الجنابة مضافاً الى غسل الحيض، ويجوز لها في مقام العمل أن تكتفي بغسل الجنابة، لكن الأحوط أن تنوي الغسلين.
س177: في أي صورة يُحكم على الرطوبة الخارجة من الإنسان بأنها منيّ؟
ج: إذا كانت مرافقة للشهوة وفتور البدن والدَّفق فلها حكم المنيّ.
س178: يشاهد في بعض الموارد، وبعد الإغتسال، بقايا من الصابون على أطراف أظفار اليد أو الرجل، والتي لا تُرى حين الإغتسال داخل الحمّام، ولكن بعد الخروج من الحمّام والإلتفات يظهر الصابون، فما هو التكليف؟ والحال أن بعض الأفراد يغتسلون ويتوضأون وهم جاهلون أو غير ملتفتين الى ذلك، علماً أنه من غير المتيقن وصول الماء الى تحت البياض.
ج: مجرد وجود قشرة الكلس أو الصابون التي تظهر بعد جفاف الأعضاء لا يضر بصحة الوضوء أو الغسل، إلاّ أن يكون لها جرم يمنع من صدق غسل البشرة.
س179: أحد الإخوة يقول: إنه يجب قبل الغسل تطهير البدن من النجاسة، وأن التطهير أثناء الغسل، كتطهيره من المنيّ مثلاً، يوجب بطلان الغسل؛ فعلى صحة ما ذكره هل الصلوات الماضية باطلة ويجب قضاؤها؟ علماً بأنني كنت جاهلاً بهذه المسألة.
ج: لا يجب تطهير كل البدن قبل الشروع بالغُسل، بل يكفي في غُسل كل عضو أن يكون طاهراً حينه، وعليه فلو طهر العضو قبل غسله كان الغُسل والصلاة التي أوقعها به صحيحين؛ ولو لم يطهر العضو قبل غسله فالغسل والصلاة باطلان، ويجب قضاء الصلاة.
س180: هل للرطوبة الخارجة من الإنسان أثناء نومه لها حكم المنيّ؟ علماً بأنه لم تتحقق معها إحدى العلامات الثلاث (الخروج بدفق، والشهوة، وفتور البدن) ولم يلتفت إليها إلاّ بعد اليقظة عندما يرى لباسه الداخلي رطباً.
ج: اذا لم تتحقق العلامات الثلاثة أو واحدة منها أو شك في تحققها فليس للرطوبة الخارجة حكم المني إلا أن يحصل اليقين بأنها منيّ.
س181: إنني شاب أعيش مع عائلة فقيرة ويخرج مني المنيّ بكثرة، وأخجل من طلب المال من والدي لدفع أجرة الحمّام، ولا حمّام لدينا في البيت، فالرجاء أن تتفضلوا بإرشادي.
ج: لا وجه للحياء في الإتيان بالتكاليف الشرعية، وليس الحياء عذراً شرعياً لترك الواجب، وعلى كل حال إذا لم تتوفر لديك الإمكانية لغسل الجنابة فوظيفتك التيمم بدلاً عن الغسل لأجل الصلاة والصيام.
س182: إنني أواجه مشكلة وهي أن الغَسل ولو بقطرة واحدة من الماء يسبّب لبدني ضرراً، بل المسح كذلك. وعند الغسل ولو لمقدار من بدني تزداد دقات قلبي بالإضافة الى حصول عوارض أخرى، فهل يجوز لي في هذه الحالة مقاربة زوجتي على أن أتيمم بدل الغسل لعدة أشهر وأصلي وأدخل المسجد؟
ج: لا يجب عليك ترك المقاربة، وبعدما أجنبت إذا كنت معذوراً من غسل الجنابة فالتيمم بدلاً عن الغسل للأعمال المشروطة بالطهارة هو وظيفتك الشرعية، ومع التيمم فلا إشكال في دخول المسجد والصلاة، ومس كتابة القرآن الكريم، وبقية الأعمال المشروطة بالطهارة من حدث الجنابة.
س183: إستقبال القِبلة حال الغسل الواجب أو المستحب واجب أم لا؟
ج: لا يجب استقبال القِبلة حال الغُسل.
س184: هل يصح الغُسل بغُسالة الحدث الأكبر، علماً بأن الغُسل كان بالماء القليل وكان البدن طاهراً قبله؟
ج: لا مانع من الإغتسال به في الفرض المذكور.
س185: إذا أحدث مَن يغتسل غسل الجنابة في أثنائه بالحدث الأصغر، فهل يجب عليه الإستئناف من جديد أم يُتم ويتوضأ؟
ج: لا يضر الحدث الأصغر اثناء الغسل بصحته ولا يجب استئناف الغسل من جديد ولكن لا يجزي الغسل المذكور عن الوضوء للصلاة وسائر الاعمال المشروطة بالطهارة من الحدث الأصغر.
س186: الرطوبة الكثيفة المشابهة للمنيّ، والتي يراها الإنسان بعد البول مع كونها تخرج بدون شهوة ولا إرادة هل لها حكم المنيّ؟
ج: ليس لها حكم المنيّ إلاّ مع حصول اليقين بذلك، أو أن ترافقها العلامات الشرعية لخروج المنيّ.
س187: إذا اجتمعت أغسال متعددة مستحبة أو واجبة أو مختلفة، فهل يكفيه أحدها عن الباقي؟
ج: إذا كان من بينها غسل الجنابة وقد قصده فيكفيه عن بقية الأغسال وإن كان الاحوط نية الجميع، كما أنّ من أتى بغُسل واحد بنيّة الجميع كفاه عن الجميع.
س188: هل يجزي غير غسل الجنابة عن الوضوء؟
ج: لا يجزي.
س189: بنظركم الشريف هل يشترط في غسل الجنابة جريان الماء على البدن؟
ج: المناط هو صدق غسل البدن بقصد الغُسل، وجريان الماء ليس بشرط.
س190: إذا علم الإنسان بأنه لو أجنب نفسه بمقاربة زوجته لم يجد بعد ذلك ماءً للغسل، أو أن الوقت لن يتسع للغسل والصلاة، فهل يجوز له مقاربة زوجته؟
ج: إذا كان قادراً على التيمم في صورة العجز عن الغُسل فلا مانع من إجناب نفسه بذلك.
س191: هل يكفي في غسل الجنابة الترتيب بين الرأس وسائر أعضاء الجسد أم لا بد من الترتيب بين الجانبين أيضاً؟
ج: لا بد من الترتيب بين الجانبين أيضاً بتقديم الأيمن على الأيسر على الاحوط.
س192: عندما أريد أن أغتسل الغسل الترتيبي فهل يوجد إشكال في غَسل ظهري أولاً ثم أنوي وأغتسل الغسل الترتيبي بعد ذلك؟
ج: لا مانع من غسل الظهر أو أي عضو آخر من أعضاء البدن قبل نية الغسل والشروع فيه، وكيفية الغسل الترتيبي أن تنوي بعد تطهير تمام البدن الغُسل، ثم تغسل الرأس والرقبة أولاً، ثم على الأحوط الشق الأيمن من البدن من الكتف حتى أسفل الرجل ثانياً، ثم الشق الأيسر كذلك ثالثاً وعندها يقع الغسل صحيحاً.
س193: هل يجب على المرأة غسل أطراف الشعر حال الغُسل؟ وهل عدم وصول الماء الى تمام الشعر عند الغُسل يوجب بطلانه، علماً بأن الماء قد وصل الى تمام بشرة الرأس؟
ج: يجب على الأحوط وجوباً غسل تمام الشعر.